نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول r لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقــين المحتضر قبل موته كلمة التوحيــد: (لا إله إلا الله)؛ لقول النبي r: «لقنوا موتاكــم لا إله إلا الله»([1]) خرجه مسلم في صحيحه ، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.
س3: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج3: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود مايدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه.
س8: كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم، وبعضهم يجلسون عليها، هل يجوز، وما حكمهم عندالله؟
ج8: لايجوز وطء القبور، ولا الجلوس عليها؛ لأن الرسول r نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
([1]) أخرجه أحمد 3/3، ومسلم 1/631 برقم (916، 917)، وأبو داود 3/487 برقم (3117)، والترمذي 3/297 برقم (976)، والنسائي 4/5 برقم (1826،1827)، وابن ماجه 1/464 برقم (1444، 1445)، وابن أبي شيبة 3/237، وابن حبان 7/271، 272، برقم (3003، 3004)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2/122 برقم (513)، والطبراني في الصغير 2/125، والبيهقي في السنن 3/383، والبغوي 5/269 برقم (1465) .