نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال: قال r: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد»([1])، قال النووي: حديث صحيح، ومعنى قوله: «والمرأة تموت بجمع» بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
([1]) أخرجه مالك في الموطأ 1/233-234، وأحمد 5/446، وأبو داود 3/482-483 برقم (3111) والنسائي 4/13-14، 6/51-52، برقم (1846، 3194)، وابن ماجه 2/937، برقم (2803)، وعبدالرزاق 3/562 برقم (6695)، وابن أبي شيبة 5/332-333، وابن حبان 7/461-464 برقم (3189، 3190)، والطبراني في الكبير 2/191، 192 برقم (1779، 1780)، والحاكم 1/352، والبغوي في شرح السنة 5/434 برقم (1532).
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي